السيد البروجردي
82
جامع أحاديث الشيعة
ليس لليهودي ( وذكر مثله إلى قوله : غير مقاسم ) . فقيه 46 ج 3 - وقال علي عليه السلام وصى اليتيم ( وذكر مثله ) . ( 6 ) يب 167 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يشفع في الحدود ، وقال لا تورث الشفعة . ( 7 ) المقنع 136 - واعلم أن الشفعة لا تجب الا لشريك غير مقاسم ، وروى إذا أرفت الأرفة ( 1 ) وعرفت الحدود فلا شفعة ووصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة وللغائب شفعة . فقه الرضا 265 - وانما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما . ( 8 ) كا 280 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم . ( 9 ) كا 282 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم . ( 10 ) العوالي 475 ج 3 - روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
--> ( 1 ) أرفت على الأرض تأريفا بالراء المهملة جعلت لها حدودا وقسمتها .